قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في عمالة تيزي - وزو النموذجية والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 260
المادة الأولى
فتح المادةتغير وتتمم قائمة المنتجات المنصوص عليها في | المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964.
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة ببناء مائة مسكن المقررة رقم العملية عنوان العملية 12-01-3-16-01-01 اعادة بناء ماية مسكن في بلدية واضية
المادة 2
فتح المادةنظرا لاستعمال اليد العاملة المجانية التي تساهم في اعادة بناء المائة مسكن المنصوص عليه يحقق توفير بمبلغ قدره 000ر315 دينارا من المبلغ المأذون به في البرنامج واعتمادات الدفع ويخصص هذا الفرق لشراء شتل الاغراس واستثمار ألف هكتار من الارض
المادة 3
فتح المادةتقتطع المبالغ المأذون بها للعملية المشار اليها من العملية المجموعة تحت أرقام 462-02-3-00 23-1 من الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةتقتطع اعتمادات الدفع المخصصة للعملية المشار اليها من الاعتمادات الجامعة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 5
فتح المادةيعتبر هذا القرار بمثابة تعويض باعتمادات الدفع الى عامل عمالة تيزي وزو
المادة 6
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف الحالة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه للجمهورية الجزائرية 261 لبلدية واضية التابعة لعمالة تيزي وزو المقيدة في الفصل 11-46 من قائمة برنامج التجهيز العمومي ، تصير منفردة | مسحوبة من الميزانية وفقا للجدول التالي :
المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 5200000 دينار 5200000 دينار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-484
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.