قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة « ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بودنا نتير سوشانجر در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) • . 543
المادة 2
يبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي ورقلة ، حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو