قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن الترخيص للشركة « ج . ب . س» (جيوفيزيكاليش بودنا نتير سوشانجر در اشواردت بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) • . 543
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه :
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1000 كلغ من المتفجرات ( المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة و 200.000 م من فتيل التفجير» .
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي ورقلة ، حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 .
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.