قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتعلق بتسويق الاجبان - 283
المادة 3
في حالة تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر آخر بالجملة يجب منحه فائدة قدرها 8 ٪ تحسب على أساس سعر البيع للتاجر بالتقسيط وتدخل في هذا المبلغ جميع الرسوم .