قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتعلق بتسويق الاجبان - 283
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الارباح القصوى المطبقة على تجارة الاجبان المستوردة تحدد كما يلى :
حد الربح بالجملة : 15 %
- حد الربح بالتقسيط : 13 ٪
المادة 2
فتح المادةان حد الربح بالجملة المذكور أعلاه ، يشمل أجور جميع الوسطاء الذين يتدخلون في دائرة التوزيع قبل البيع للتاجر بالتقسيط
المادة 3
فتح المادةفي حالة تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر آخر بالجملة يجب منحه فائدة قدرها 8 ٪ تحسب على أساس سعر البيع للتاجر بالتقسيط وتدخل في هذا المبلغ جميع الرسوم .
المادة 4
فتح المادةيؤذن للتاجر بالجملة أن يحسب بنفسه أسعار بيع المنتجات المستوردة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، على الحالة التي تكون عليها ..
للجمهورية الجزائرية 283 وعلى وجه التدبير الملحق يجب عليه أن يثبت صحة أسعار بيعه بتقديم بطاقة الاسعار وكذا الوثائق الاصلية التي تثبت ثمن الشراء والنفقات التبعية المنفذة وذلك عند كل طلب من الموظفين المكلفين بالمراقبة المادة ه : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.