قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لولاية الواحات عن قطعة أرض مساحتها 110250 مترا مربعا تقريبا استعملت اساسا لدار الولاية الجديدة . 1417

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.