قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 5
تنظم اللجان التقنية أشغالها حسب البرامج والتوجيهات والآجال المحددة من طرف الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات بالتشاور مع الإدارة المكلفة بالصيد البحري.