قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
تنتهي عهدة اللجان التقنية بانتهاء عهدة الجمعية العامة للغرفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان التقنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويحل العضو الجديد محله إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.