قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
تتشكل اللجان التقنية للغرفة الجزائرية و الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة، يعينون بناء على اقتراح من رئيس الغرفة ونائبيه وبعد موافقة الجمعية العامة.
يمكن اللجان التقنية، عند الاقتضاء، إشراك كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تتولى إدارة الغرفة المعنية أمانة كل لجنة تقنية.