قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، تستثنى من إجراء المنع، البضائع المرسلة أو التي هي محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ إجراء المنع.