قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 3
الأشخاص المعنيون بإجراء المنع هم المتعاملون المرتكبون للأفعال المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 و المذكور أعلاه.