قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها
المادة 4
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011 الذي يحدد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها.