قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.