قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للمكتب الوطني للتسويق في مدة العمل الاسبوعية القانونية . 985
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1395 الموافق 9 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية للمكتب الوطني للتسويق في مدة العمل الاسبوعية القانونية . 985
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.