قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1984
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يحدد شروط ممارسة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعمالها في المؤسسات المينائية. 1318
المادة 4
تؤهل الشركة الوطنية للسكك الحديدية لتكون متعاملا ذا امتياز فى اخلاء الموانىء من البضائع طبقا للتنظيم المعمول به وتبعا لطبيعة البضائع وحجمها ووجهتها.