قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها 15
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها .(بدون تغيير حتى الأوراق الثبوتية الآتية :
- كشف بالدخل السنوي الخالص للوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات الباقي بدون تغيير.........................