قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد 23 كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
المادة 7
يدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات والهياكل والمنشآت ويوضع حيز التنفيذ طبقا للتنظيم الساري المفعول.