قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد 23 كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
المادة 5
يقوم مسؤول المؤسسة أو الهيكل، بعد استشارة ممثلي العمال و / أو طبيب العمل بإعداد :
- مخطط تهيئة المواضع المخصصة للمدخنين بالنسبة للمحلات الموجهة لكافة المستخدمين مخطط تنظيم أو تهيئة موجه لضمان حماية غير المدخنين.
يجب أن يأخذ مسؤول كل مؤسسة أو هيكل أو محل مستغل التدابير الضرورية قصد ضمان محيط يضمن حماية غير المدخنين أثناء العمل وعند فترات الأكل وساعات الراحة.