المادة 4
لا تطبق أحكام للمادة 2 أعلاه على الأماكن والهياكل والمنشآت المبينة أدناه والتابعة لقطاع الشباب والرياضة والتي يمنع فيها تعاطي التدخين :
المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة الثانوية الرياضية الوطنية،
- مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، لاسيما هياكل الشباب كدور الشباب وبيوت الشباب والمراكز الثقافية والمركبات الرياضية الجوارية والقاعات المتعددة النشاطات -مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومخيمات الشباب
- القاعات التي تقام فيها التظاهرات والنشاطات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والترفيهية.
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع