المادة 3
طبقا للمادة 5 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع المواضع المخصصة للمدخنين والمذكورة في المادة 2 أعلاه، للمقاييس الآتية :
تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية وللشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو عن طريق ناقل
- تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات والفضاءات والمناطق المحدودة الواسعة والمناطق المحدودة التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية.