قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد 23 كيفيات التطبيق الخاصة على قطاع الشباب والرياضة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 23
المادة 2
تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين، عند الاقتضاء، في أماكن العمل التابعة لقطاع الشباب والرياضة المبينة أدناه :
محلات الاستقبال والإطعام الجماعي وقاعات الاجتماعات وكذا المحلات الإدارية وكذا المحلات الصحية والطبية الصحية.
- المحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات، لاسيما تلك المتواجدة على مستوى المنشآت الرياضية.