قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبّقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبّقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.