قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
لا يمكن اللجنة إبداء رأيها بصفة قانونية إلا بحضور جميع أعضائها.
يؤكد رأي اللجنة بإجماع الأصوات بعد الانتخاب المدير الجهوي والقابض المعني غير معنيين بالتصويت كونهما طرفا حاسما في القضية.