قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة 10
يبلغ الرأي إلى المدير الجهوي المختص محليا ، المكلف بتحرير قرار القبول بلا قيمة للدين المعني.