قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "المحبس" (الكتل : 216 217 و 218). 32
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.