قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "المحبس" (الكتل : 216 217 و 218). 32
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية.
"سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "المحبس" (الكتل : 216 ، 217 و 218)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 13.896,10 كلم 2 وتقع في تراب ولاية إيليزي.