قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق الى نائبي مدير سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 18 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 19 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى 20 28 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء 20
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير الوسائل العامة والأرشيف الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق باستثناء المقررات و القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.