قرار

قراران مؤرخان في 28 و 29 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 و 25 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان انتدابا لمهام رؤرساء اقسام ومساعدين تقنيين فى الاشغال العمومية التابعة للدولة 329

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.