قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 14 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 16 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضات المعوقين وذوي العاهات
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية من خمسة عشر (15) عضوا : * اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير التقني الوطني،
- مدير التنظيم والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.