المادة 2
تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضية الجامعية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل جمعية وطنية معتمدة ومعترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة في أحد التخصصات التسعة (9) المبينة في برنامج النشاطات الرياضية لهذه الأخيرة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية مدربان وطنيّان (2) بنسبة مدرب واحد للرياضات الجماعية ومدرب واحد للرياضات الفردية
- ممثلان (2) عن الرياضيين الدوليين الجامعيين بنسبة ممثل واحد حسب صنف الجنس، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية الجامعية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- ممثل الرياضة العسكرية سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
- الأعضاء الشرفيون للاتحادية والهيئات الرياضية الجامعية الدولية المندوب المفوّض قانونا لديوان الخدمات الجامعية،
- المندوب المفوّض قانونا لكل مؤسسة وطنية للتكوين في التربية البدنية والرياضية وفي علوم وتكنولوجية الرياضة
- المندوب المفوّض قانونا لكل أكاديمية جامعية جهوية
- المندوب المفوّض قانونا للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية المندوب المفوّض قانونا للهيئة المكلفة بترقية الرياضة النسوية،