قرار

قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن اعتماد شركة التأمين " تأمين لايف الجزائر"، شركة ذات أسهم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.