المادة الأولى
يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة كما يأتي :
- أبوبكر بن بوزيد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد،
- محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد،
- السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد،
- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانت خابية تل مسان بالم ترشح كريب رمضان،
- عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى،
- رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان،
- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وه ران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن،
- عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد، 26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م
- الهاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترش ح قارعلي إبراهيم،
- الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد،
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد،
- بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد،
- الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى،
- جمال ولد عباس عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة،
- مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.
المادّ ة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني و وزير الدولة وزي ر الداخلية والجماعات المحلية.
مراسيم