المادة 5
تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
الم ادّة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات ال سلك أو الرت بة ال مط لوب ينل لم شارك ة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة). 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : 2 نقطتين،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 1-2 مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) * فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا " أو"مشرف جدا "،
- نقطتان ونصف )2,5( لتقدير " حسن "
أو"مشرّف "،
- نقطتان (2) لتقدير " قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير " مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام الم رتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في ح دود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( 0 إلى نقطة واحدة )(1) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في م جلة متخصصة وطنية أو أجنبية على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة الم هنية المكتسبة من قبل المترشح ( 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تن قيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد. 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- نقطة واحدة (1) ع ن كل سنة من الخدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف( 0,5 ) نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) :
- ال قدرة على ال تحليل وال تلخ يص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- الق درات و/أو المؤهلات ال خاصة : ن قطة واحدة .(1)