قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 4
المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون الحصول على علامة إقصائية في اختبارات القبول، بإمكانهم المشاركة في الاختبار الشفهي للقبول النهائي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة