المادة 10
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوي الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتب المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل .
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساويين، رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).