قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة رض لوزارة الشبيبة والرياضة ، تابعة لغابة أملاك الدولة لبنى هبري ( دائرة عزازقة ) مساحتها 28 آرا ، بنيت عليها عمارتان قصد اقامة مخيم صيفي • 453
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل 1971 • هواري بومدين -- الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.