قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت) . يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي وارسنيس - البرواقية" (ولايات المدية، الشلف
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.