قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن مناجم البارتين في المساحة المسماة عين الدفلى، تيارت وتيسمسلت) . يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي وارسنيس - البرواقية" (ولايات المدية، الشلف
المادة 2
طبقا المستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 50000/1 (الصحف رقم 107 108 ، 110 132 133 134 135 و 136) الملحقة بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د وفق الإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير في المنطقة الشمالية.
س : 350000 س س : 5540000س أ ج : 3330000 ع 260000 ع س : 540000 5س س : 350000 س ب د ع : 000 330 260000 مع