قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. 1964
المادة 3
تضم مصلحة التنشيط المحلى، المكتبين الآتيين :
مكتب الميزانية
2 - مكتب الصفقات
3 - مكتب التحليل المالي، 4 – مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب :
I - مكتب الميزانية والصفقات 2 3 - مكتب التحليل المالي
3 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 3 (3) أو مكتبين :
I - مكتب الميزانية أو الصفقات والتحليل المالي،
2 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة •