قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. 1964
المادة الأولى
يحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وفى شكل ملحق، المهام المنوطة بكل مكتب من مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
1) (1) مكتب الموظفين والمالية المحلية، 2 (2) مكتب الممتلكات والمؤسسات المحلية.
ويمكن ألا يتكون منها الا مكتب واحد للتنشيط المحلى يلحق بمصلحة التنظيم.