قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي
الفصل الأول — كيفيات دراسة الطلبات ومعالجتها
المادة 6
يتعين على الفرق البلدية تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تسليم رئيس اللجنة القوائم.
تسجل ملاحظات فرق التحقيق في الوثيقة التقنية للتحقيق التي يرفق نموذج منها بهذا القرار.