قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس وسلم التنقيط من أجل ترتيب طلبات الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع . الاجتماعي