قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
المادة 9
يكلف مدير التعليم ومدير التخطيط والتوجيه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1407 الموافق II أبريل سنة 1987.
رفيق عبد الحق برارحي