قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
المادة 5
تقوم بالكيفيات التطبيقية لتنظيم المسابقة، لجنة تكون مهمتها على الخصوص :
وضع قائمة المؤسسات المكلفة بالتنظيم المادى للمسابقة، تعيين تاريخ المسابقة ومكان اجرائها، تحديد مدة الاختبارات وكيفية تقديرها -
- اختيار المواضيع على أساس الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات
- - تشكيل اللجان وتعيينها،
- تثبيت نتائج مداولات اللجان.