قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
المادة 4
يعفى من المسابقة حاملو شهادة البكالوريا من نفس الفروع المحصلون عليها بتقدير حسن جدا» أو «حسن».