قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- الرياضيات
- الرياضيات التقنية العلوم،
- العلوم الاسلامية،
- الهندسة،
- البناء والاشغال العمومية.
والحاصلين :
اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية :
الرياضيات والعلوم الفزيائية.