قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 عن وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري