قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية ذات المقاييس الصغيرة والمتوسطة التي ينتجها المعهد الوطني للخرائط كما يأتي :
- خرائط ذات مقاييس صغيرة : سعر الوحدة . 124,00 دج (ومن ضمنها كل الرسوم)، خرائط ذات مقاييس متوسطة : سعر الوحدة 80,00 دج (ومن ضمنها كل الرسوم).