قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (ادارة الضرائب) 1508
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تخصيص عمارة مبنية تابعة لاملاك الدولة لصالح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط (ادارة الضرائب) 1508
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.