قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 يتضمن احداث منطقة للري بتمكسالت . 1691
المادة 7
يكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار اثر نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16نومبر سنة 1966 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي علي يحي عبد النور وزارة العدل